Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 127 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير بمؤسسة فداء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 127 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد صابر الحجري، محلل رئيس، بمهام مدير مكتب الاتصال والاستقبال والتوجيه بمؤسسة فداء، ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟