قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 3 فيفري 2025:
ـ حبيبة العمري،
ـ بوبكر الحاج سالم.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 3 فيفري 2025:
ـ حبيبة العمري،
ـ بوبكر الحاج سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون