Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 3 فيفري 2025:
ـ حبيبة العمري،
ـ بوبكر الحاج سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟