أمر عدد 129 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة بمؤسسة فداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 129 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد نعيم البريني، مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة بمؤسسة فداء.
يكلف السيد نعيم البريني، مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة بمؤسسة فداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون