Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بضبط تركيبة المجموعة الاستشارية لمكافحة المنشطات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بضبط تركيبة المجموعة الاستشارية لمكافحة المنشطات بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2003 المؤرخ في 29 جويلية 2003 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مكافحة المنشطات وإلى بروتوكولها التكميلي المعتمدين من قبل مجلس أوروبا،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة بباريس في 19 أكتوبر 2005 خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 8 فيفري 2024 المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 أفريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 235 لسنة 2024 المؤرخ في 2 ماي 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرأس المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المجموعة الاستشارية.
تتركب المجموعة الاستشارية من ممثلي الهياكل الوطنية الحكومية وغير الحكومية الآتي ذكرهم:
الهياكل الوطنية الحكومية:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة العدل،
- عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،
- عن الإدارة العامة للديوانة،
- عن المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة،
- عن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة،
- عن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
- عن شركة سباق الخيل،
الهياكل الوطنية غير الحكومية:
1- الهياكل الرياضية:
- عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية،
- عن اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية،
2- المنظمات الوطنية والهيئات المهنية:
- عن العمادة الوطنية للأطباء،
- عن العمادة الوطنية للأطباء البياطرة،
- عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
- عن الدفاع عن المستهلك،
- عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية،
يمكن للمدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ يسمى أعضاء المجموعة الاستشارية لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير، بمقتضى مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات باقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 فيفري 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟