أمر عدد 128 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير بمؤسسة فداء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 128 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد سهيل النايلي، مقدم، بمهام مدير الإحاطة الاجتماعية والصحية بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بمؤسسة فداء، ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
يكلف السيد سهيل النايلي، مقدم، بمهام مدير الإحاطة الاجتماعية والصحية بالإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بمؤسسة فداء، ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون