قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2025.
يكلف السيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التكوين الجامعي بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث ابتداء من 23 جانفي 2025.
يكلف السيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التكوين الجامعي بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث ابتداء من 23 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون