Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 7 فيفري 2025.
يكلف السيد حسن الطرابلسي، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التكوين الجامعي بإدارة التكوين والبحث بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث ابتداء من 23 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟