Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلق بتسمية متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 بتاريخ 17 ماي 2024.
يقرأ:
"لطيفة المولهي"
عوضا عن:
"لطيف المولهي".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟