متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلق بتسمية متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 بتاريخ 17 ماي 2024.
يقرأ:
"لطيفة المولهي"
عوضا عن:
"لطيف المولهي".
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 10 ماي 2024 المتعلق بتسمية متصرفين مستشارين في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 بتاريخ 17 ماي 2024.
يقرأ:
"لطيفة المولهي"
عوضا عن:
"لطيف المولهي".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون