Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فتحي الهلولي، متصرف عام للداخلية مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية المنستير، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟