قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فتحي الهلولي، متصرف عام للداخلية مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية المنستير، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد فتحي الهلولي، متصرف عام للداخلية مكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية المنستير، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون