قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024.
تكلف السيدة جيهان بن يوسف حرم الكامل، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة جيهان بن يوسف حرم الكامل، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون