Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة متصرف مساعد بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة متصرف مساعد بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2022.
إن المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق إدارة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بدار الكتب الوطنية يوم 29 جويلية 2024 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف 10 في رتبة متصرف مساعد.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 جوان 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟