قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل الشرفي متصرف رئيس للداخلية المكلف بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية زغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عادل الشرفي متصرف رئيس للداخلية المكلف بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون