قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد علي الزواري، طبيب بيطري متفقد عام، المكلف بمهام رئيس مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد علي الزواري، طبيب بيطري متفقد عام، المكلف بمهام رئيس مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون