Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدّفاع الوطني وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 1 مارس 2024 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني.
قــــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني التي تحتوي على ألفين وأربعمائة وواحد وتسعون (2491) قاعدة حفظ وردت في تسعمائة وست وثلاثون (936) صفحة.
الفصل 2 ـ يُلغى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 20 جوان 2006 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟