قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 540 مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الأقاليم الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 540 مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الأقاليم الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون