Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 540 مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الأقاليم الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 540 مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية لأعضاء مجلسي الأقاليم الأول والرابع الممثلين للمجلسين الجهويين بكل من ولايتي جندوبة وتوزر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟