Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرّخ في 22 ماي 2024 يتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2024/2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التربية مؤرّخ في 22 ماي 2024 يتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2024/2025.
إن وزيرة التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 342 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 ماي 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرّخ في 1 أفريل 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 20 ماي 2009 المتعلّق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني كما تم تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 3 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 26 ماي 2023 المتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2023/2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2024/2025 بـ3750 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية بـ: المعاهد النموذجية الجهات المرتبطة به طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 بورقيبة تونس 1 – تونس 2 -
بن عروس – أريانة - منوبة
300 نظام نصف إقامة
2 أريانة محمد فرج الشاذلي 200
3 بيرم الخامس بالمنزه 8 175
4 بن عروس حمام الأنف 150
5 منوبة منوبة 150
6 زغوان زغوان زغوان 50
7 بنزرت بنزرت بنزرت 150 نظام إقامة كاملة
8 باجة باجة باجة 125
9 جندوبة جندوبة جندوبة 125
10 الكاف الكاف الكاف 100
11 سليانة سليانة سليانة 75
12 القصرين القصرين القصرين 150
13 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 125
14 قفصة قفصة قفصة 150
15 توزر توزر توزر 50
16 قبلي قبلي قبلي 50
17 تطاوين تطاوين تطاوين 50
18 مدنين مدنين مدنين 125
19 قابس قابس قابس 125
20 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1
صفاقس 2 250
21 صفاقس 2 صفاقس 2 150
22 القيروان القيروان القيروان 175
23 المهدية المهدية المهدية 75
24 المنستير المنستير المنستير 200
25 سوسة سوسة سوسة 275
26 نابل نابل نابل 200
المجمـوع 3750
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التربية
سلوى العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟