قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هندة العكرمي، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية منوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هندة العكرمي، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون