قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024.
تكلف السيدة سهام حنيني حرم مزغيش، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة سهام حنيني حرم مزغيش، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون