Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 333 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 20 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديتا بومهل البساتين ومرناق).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 333 لسنـة 2024 مؤرخ فـي 20 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمديتا بومهل البساتين ومرناق).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخــاص بولايـة بن عروس المؤرخة في 6 جويلية 2023.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنـة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بن عروس (معتمديتا بومهل البساتين ومرناق) المبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :

العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بــــدون اسم منطقة البساتين
معتمدية بومهل البساتين 191 96969
2 بــــدون اسم منطقة الخليدية
معتمدية مرناق 518 95949
3 بــــدون اسم منطقة الخليدية
معتمدية مرناق 98 95947
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟