قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يسمّى المتصرّفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- عثمان مباركي،
- لطيفة ابراهمي،
- سهام العلوي،
- هندة اليعقوبي.
يسمّى المتصرّفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- عثمان مباركي،
- لطيفة ابراهمي،
- سهام العلوي،
- هندة اليعقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون