Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يسمّى المتصرّفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- عثمان مباركي،
- لطيفة ابراهمي،
- سهام العلوي،
- هندة اليعقوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟