قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
تعفى السيدة لمياء بوكيل، كاتب صحفي، من مهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بولاية أريانة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تعفى السيدة لمياء بوكيل، كاتب صحفي، من مهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بولاية أريانة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون