Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرّخ في 22 ماي 2024 يتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2024/2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التربية مؤرّخ في 22 ماي 2024 يتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2024/2025.
إن وزيرة التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرّخ في 1 أفريل 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في 28 أفريل 2021،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 29 جويلية 2019 المتعلّق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 26 ماي 2023 المتعلّق بضبط طاقة الاستيعاب بالمدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية 2023/2024.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ حددت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2024/2025 بــ3850 مركزا كما هو مبين بالجدول التالي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية بـ : المدرسة الإعدادية النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
1 تونس 1 ضفاف البحيرة تونس1/ تونس 2/
بن عروس /أريانة /منوبة 200 نظام نصف إقامة
2 شارع علي طراد 150
3 تونس 2 خزندار 150
4 أريانة المنزه الخامس 150
5 بن عروس مقرين 200
6 منوبة منوبة 125
7 زغوان زغوان زغوان 50 نظام إقامة كاملة
8 بنزرت بنزرت بنزرت 150
9 باجة باجة باجة 125
10 جندوبة جندوبة جندوبة 100
11 الكاف الكاف الكاف 125
12 سليانة سليانة سليانة 75
13 القصرين القصرين القصرين 150
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد سيدي بوزيد 150
15 قفصة قفصة قفصة 175
16 توزر توزر توزر 50
17 قبلي قبلي قبلي 50
18 تطاوين تطاوين تطاوين 50
19 مدنين مدنين مدنين 125
20 جربة 75
21 قابس قابس قابس 175
22 صفاقس 1 صفاقس 1 صفاقس 1
صفاقس 2
225
23 صفاقس 2 صفاقس 2 125
24 القيروان القيروان القيروان 200
25 المهدية المهدية المهدية 75
26 المنستير المنستير المنستير 200
27 سوسة سوسة سوسة 250
28 نابل نابل نابل 175
المجمـوع 3850
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التربية
سلوى العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟