قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمّى السيد نعيم عامر عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد الحبيب الزكراوي، وذلك ابتداء من 1 جوان 2024.
يسمّى السيد نعيم عامر عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد الحبيب الزكراوي، وذلك ابتداء من 1 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون