قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024.
تكلف السيدة ليلى الدخلاوي حرم بوناب، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة ليلى الدخلاوي حرم بوناب، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون