Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بضبط القائمة الحصرية للطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بضبط القائمة الحصرية للطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
إن وزيرة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1970 وخاصة الفصل 21 منه والمتعلق بإحداث المعهد الوطني للإحصاء،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 55 منه والمتعلق بتحويل المعهد الوطني للإحصاء إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط القائمة الحصرية للطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024 المشار إليه أعلاه وذلك حسب الجدول المصاحب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فريال الورغي حرم السبعي

جدول ملحق لقرار وزيرة الاقتصاد والتخطيط المتعلق بضبط القائمة الحصرية للطلبات العمومية المعنية بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى المنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر عدد 320 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024.
ع/ر الصفقة
1 اقتناء سيارات مصلحة لإنجاز جميع مراحل التعداد
2 كراء سيارات لإنجاز المرحلة التمهيدية ومرحلة العد الفعلي للتعداد العام للسكان والسكنى

3 اقتناء معدات إعلامية
4 اقتناء وتركيز برمجيات (استغلال وإحصاء ونظم معلومات) خاصة بالنظام البيئي للتعداد ومنظومات لإدارة وتأمين ونشر البيانات
5 تركيز وتدعيم وصيانة البنية التحتية المعلوماتية للتعداد
6 خدمات تهيئة أجهزة ومعدات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية ذات الصلة
7 التدقيق في سلامة نظم المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية المستغلة في التعداد وضبط وتركيز استراتيجيات السلامة المعلوماتية
8 مساندة فنية لتطوير القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإحصاء وإدارة العمليات في كل المجالات ذات العلاقة بالتعداد العام للسكان والسكنى
9 خدمات الإيواء لمنظومات التعداد
10 اقتناء بطاقات شحن هاتف وشرائح هاتف جوال لاستغلالها في اللوحات الرقمية
11 اقتناء أثاث للمكاتب الجهوية للتعداد بالولايات
12 خدمات اسناد (توفير فضاءات وإقامة وإعاشة) لتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان المعهد المشاركين في عملية التعداد بمختلف مراحله
13 الحملة الدعائية للتعداد العام للسكان والسكنى
14 اقتناء وسائل ومعدات مكتبية
15 ندوات وطنية وجهوية لتقديم النتائج
16 طباعة استمارات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟