قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 ماي 2024.
يكلف السيد كريم الشميلي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
يكلف السيد كريم الشميلي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون