Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 28 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟