قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 24 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 28 مارس 2024.
ينهى تكليف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ابتداء من 28 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون