قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 24 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف عام، مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة حورية أولاد الصغير حرم يونسي، متصرف عام، مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون