Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
يعفى السيد لطفي التيح، متصرف رئيس للداخلية، من مهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تطاوين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟