قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
يعفى السيد لطفي التيح، متصرف رئيس للداخلية، من مهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تطاوين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يعفى السيد لطفي التيح، متصرف رئيس للداخلية، من مهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تطاوين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون