قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة منية بن سعيد حرم شعيبي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سيدي بوزيد.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة منية بن سعيد حرم شعيبي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون