قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد علي بن عبد القادر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قبلي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد علي بن عبد القادر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون