قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يسمّى المتصرّفون الرؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- فيصل قاسم،
- سعيدة العجرود،
- ليلى عمار.
يسمّى المتصرّفون الرؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
- فيصل قاسم،
- سعيدة العجرود،
- ليلى عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون