قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بتسمية آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 24 ماي 2024.
يكلّف العقيد بالبحرية مهدي السليطي بمهام آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل، ابتداء من 20 ماي 2024.
يكلّف العقيد بالبحرية مهدي السليطي بمهام آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل، ابتداء من 20 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون