قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 10 ماي 2024.
تعفى السيدة روضة الكعبي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، من مهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
تعفى السيدة روضة الكعبي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، من مهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون