Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 288 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 288 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تنهى مهام السيد نبيل الأكحل، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 22 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟