أمر عدد 288 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 288 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تنهى مهام السيد نبيل الأكحل، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 22 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد نبيل الأكحل، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 22 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون