قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2024.
تكلف السيدة أسماء الجلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
تكلف السيدة أسماء الجلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون