Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أفريل 2024.
تكلف السيدة أسماء الجلاصي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟