أمر عدد 269 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 269 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلّف السيدة إيمان العجيلي حرم العماري، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 22 سبتمبر 2023.
تكلّف السيدة إيمان العجيلي حرم العماري، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 22 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون