قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 29 أفريل 2024.
يتمّ تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- وسام غرس اللّه، بصفته مؤلف في ميدان الفنون التشكيلية والكتابية، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
- حاتم بلحاج، بصفته مؤلف في ميدان المصنفات السمعية البصرية، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
يتمّ تجديد السادة الآتي ذكرهم بصفة أعضاء بمجلس المؤسسة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
- وسام غرس اللّه، بصفته مؤلف في ميدان الفنون التشكيلية والكتابية، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
- حاتم بلحاج، بصفته مؤلف في ميدان المصنفات السمعية البصرية، ابتداء من 7 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون