أمر عدد 278 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 278 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد نصر الدين البوبكري، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 1 أوت 2023.
يكلّف السيد نصر الدين البوبكري، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 1 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون