Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 278 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية قنصل عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 278 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد نصر الدين البوبكري، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 1 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟