قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024.
تكلّف السيدة ندى بنيحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة ندى بنيحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المسنين بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون