أمر عدد 276 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية قنصل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 276 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد مصطفى زيري، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 18 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد مصطفى زيري، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 18 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون