قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 ماي 2024.
يكلّف السيد ماهر النصري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسليانة ابتداء من 14 مارس 2024.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد ماهر النصري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسليانة ابتداء من 14 مارس 2024.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون