قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 أفريل 2024.
يكلّف السيد حسام الدين الزغلامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
يكلّف السيد حسام الدين الزغلامي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون