قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024.
يكلّف السيد أيمن حمودة، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد أيمن حمودة، مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والصيانة بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون