قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 أفريل 2024.
يكلّف السيد صابر الأديب، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير تهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
يكلّف السيد صابر الأديب، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير تهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 2 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون