أمر عدد 283 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 283 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد نزار جبابلي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 1 جانفي 2024.
يكلّف السيد نزار جبابلي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بهمبورغ ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون