قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ماي 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 30 جانفي 2024:
ـ رضا اليوسفي،
ـ الأمجد الحامدي،
ـ عائشة الخماسي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتية أسماؤهم، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 30 جانفي 2024:
ـ رضا اليوسفي،
ـ الأمجد الحامدي،
ـ عائشة الخماسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون