أمر عدد 248 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 248 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد أحمد بن الصغير، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
يكلف السيد أحمد بن الصغير، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون