قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تسمى السيدة لمياء الظويهري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد أسامة الشلي.
تسمى السيدة لمياء الظويهري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد أسامة الشلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون