Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 26 أفريل 2024.
تسمى السيدة لمياء الظويهري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيد أسامة الشلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟