أمر عدد 256 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 256 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد محسن العنتيت، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوجا ابتداء من 19 جانفي 2024.
يكلف السيد محسن العنتيت، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوجا ابتداء من 19 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون