Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 261 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 261 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد سليم الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي ابتداء من 12 أفريل 2021 إلى غاية 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟