أمر عدد 261 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 261 لسنة 2024 مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد سليم الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي ابتداء من 12 أفريل 2021 إلى غاية 31 جويلية 2023.
يكلف السيد سليم الغرياني، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلاهاي ابتداء من 12 أفريل 2021 إلى غاية 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون